كلية حقوق القاهرة

تم تتطوير المنتدى

الى

www.7okok.gid3an.com

منتظرين مشاركتكم و مساهماتكم

وسوف يغلق هذا المنتدى قريبا


بالنجاح و التوفيق


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كلية حقوق القاهرة

تم تتطوير المنتدى

الى

www.7okok.gid3an.com

منتظرين مشاركتكم و مساهماتكم

وسوف يغلق هذا المنتدى قريبا


بالنجاح و التوفيق

كلية حقوق القاهرة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كلية حقوق القاهرة


    محاضرات نظرية القانون ( أ ) الجزء الثانى

    kholio
    kholio
    عميد المنتدى


    عدد المساهمات : 187
    تاريخ التسجيل : 23/11/2009

    محاضرات نظرية القانون ( أ ) الجزء الثانى Empty محاضرات نظرية القانون ( أ ) الجزء الثانى

    مُساهمة من طرف kholio الأحد يناير 10, 2010 6:24 am



    س4 : اكتب في فروع القانون العام ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : القانون الدولي العام .
    ثانياً : القانون الدستوري .
    ثالثاً : القانون الإداري .
    رابعاً : القانون المالي .
    خامساً : القانون الجنائي .
    الإجابة :-
    أولاً : القانون الدولي العام :
    وهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في حالات السلم والحرب والحياد وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.
    1- فأما بالنسبة لموضوعات القانون الدولي العام فإنه يهتم ببيان كل ما يتعلق بالعلاقات الدولية المتبادلة بين الدول المختلفة.
    فهو من ناحية أولى يبدأ بتحديد أشخاص المجتمع الدولي ليبين الشروط التي يجب توافرها في الدولة حتى تكسب الشخصية الدولية ويبين أنواع الدول في هذا الصدد من دول كاملة السيادة إلى دول ناقصة السيادة وينظم الحقوق والالتزامات التي تحكم علاقة الدولة بغيرها من الدول كما يحدد طرق التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول المختلفة ومدى الحصانات والامتيازات المقررة في هذا الصدد كما أنه ينظم أحكام المعاهدات والاتفاقات بين الدول وكيفية فض المنازعات بين الدول بالطرق الودية مثل المفاوضات والتحكيم.
    من ناحية أخرى في حالة وقوع حرب بين دولتين أو أكثر فإن القانون الدولي يبين تنظيم علاقة الدول المتحاربة من حيث إعلان الحرب والأسلحة المستخدمة وكيفية معاملة الأسرى والجرحى والمعتقلين وطرق تسليمهم.
    وأخيراً يشمل القانون الدولي العام كل ما يتعلق بالمنظمات الدولية الجديدة التي ظهرت وأهمها منظمات هيئة الأمم المتحدة والجمعية العامة لها، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتسمى قواعد القانون الدولي العام التي تحكم هذه المنظمات بقانون المنظمات الدولية.
    2- وأما بالنسبة لمصادر القانون الدولي العام فقد جرى الفقه الدولة على حصرها في ثلاثة :
    أ- العرف ويعتبر المصدر الأساسي للقانون الدولي العام ويتكون العرف في القانون الدولي من القواعد التي اعتادت الدول على الأخذ بها والسير عليها في علاقاتها المتبادلة حتى تولد لديها اعتقاد عام بأنها قاعدة ملزمة يجب إتباعها فتصبح عرفاً.
    ب- المعاهدات الدولية وهي تنقسم إلى هذا الصدد إلى نوعين : النوع الأول المعاهدات الشارع وهي المعاهدات التي تبرم بين عدد كبير غير محدود من الدول بغرض وضع قواعد دولية عامة وهذه هي التي تعتبر مصدراً من مصادر القانون الدولي.
    أما النوع الثاني وهي المعاهدات الخاصة الثنائية بين دولتين أو أكثر لتنظيم بعض الأمور الخاصة المتعلقة بهما فهي لا تعتبر مصدراً للقانون الدولي العام ولا تلزم سوى الدول أطرافها.
    ج- المبادئ القانونية العامة التي يقررها الفقه والقضاء الدولي وتأتي في المرتبة التالية للمصدرين السابقين وهي تساهم في تكون العرف الدولي إذا استقر على الأخذ بمبدأ عام لمدة طويلة.
    3- يثور تساؤل حول طبيعة قواعد القانون الدولي العام وهل هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح فمن ناحية أولى لا توجد في نطاق القانون الدولي العام سلطة تشريعية عليها تختص بوضع قوانين عامة تسرى على الجميع على نحو ما هو متبع في القانون الداخلي ومن ناحية ثانية لا توجد في المجتمع الدولي سلطة عامة لها سيادة على جميع الدول بحيث تملك توقيع الجزاء على مخالفة القانون الدولي وإلزام الدول بإتباعه كما هو الأمر في القانون الداخلي وقد اتجه جانب من الفقه المصري بتأثير هذه الاعتبارات إلى القول بأن قواعد القانون الدولي العام ليست قواعد قانونية بالمعني الصحيح.
    - ولكن يذهب جمهور الفقه إلى عكس ذلك وإلى أن قواعد القانون الدولي هي قواعد قانونية بالمعني الصحيح ولا يؤثر في ذلك عدم وجود سلطة تشريعية تسن قواعده لأن التشريع لا يمثل إلا مصدراً واحداً من مصادر متعددة للقانون وهناك دول يتمثل قانونها في مجموعة سوابق عرفية وقضائية وكذلك كان القانون في أصل نشأته لدى المجتمعات البدائية مجموعة قواعد عرفية غير مكتوبة وأما عن الحجة الثانية المتعلقة بتخلف الجزاء في قواعد القانون الدولي العام فقد رد عليها جمهور الفقه بأن وجود جزاء منظم توقعه سلطة مختصة عليها ليس ضرورياً لوجود القاعدة القانونية فيكفى وجود نوع من الإلزام والردع وهو يتمثل في القانون الدولي العام في صورة متعددة منها إعلان الحرب ومقابلة المثل بالمثل وإعلان بطلان المعاهدة أو فسخها والالتجاء لمحكمة العدل الدولية .
    ثانياً : القانون الدستوري :
    هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبين السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض وتقرر ما للأفراد من حقوق وحريات عامة في مواجهة الدولة .
    1- فأما بالنسبة للموضوعات التي ينظمها القانون الدستوري فهو من ناحية أولى يحدد شكل الدولة وهل هي ملكية أم جمهورية ديمقراطية أم ديكتاتورية .
    وهو من ناحية ثانية يبين السلطات العامة التي تمارس اختصاصات الحكم في الدولة، حيث جرت قواعد القانون الدستوري الحديث على تحديدها بثلاث سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويتولى القانون الدستوري كذلك تحديد تكون كل سلطة منها وعلاقات السلطات الثلاث ببعض وعلاقاتها بالأفراد .
    ومن ناحية ثالثة يقرر القانون الدستوري حقوق وحريات الأفراد قبل الدولة حيث يمكن جمعها وإجمالها في حقين رئيسيين هما الحرية والمساواة وتتفرع من كل منهما سائر الحقوق والحريات فالحرية تشمل حرية التملك وحرية السكن وحرية الدين وحرية التعليم والمساواة وتتضمن المساواة في الحقوق والواجبات مثل المساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة في الخدمة العسكرية والمساواة في دفع الضرائب .
    2- وأما بالنسبة لطبيعة القانون الدستوري فقد سبق القول أن جانباً من الفقه أنكر على قواعده صفة القواعد القانونية بالمعني الصحيح لعدم توافرها عنصر الجزاء على مخالفة قواعده حيث أنه لا يتصور أن السلطات العامة في الدولة وهي التي تختص بتطبيق الجزاء على نفسها عند مخالفة أحكام القانون الدستوري
    ولكن الرأي الراجح هو الذي يعتبر قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية بالمعني الصحيح وحتى بالنسبة لمن جادلوا في طبيعة القانون الدولي العام فإنهم سلموا بوجود الجزاء في القانون الدستوري بملاحظة الطبيعة الخاصة لهذا الجزاء والذي يتمثل في مبدأ الفصل الثلاث وحماية كل منها للرقابة المتبادلة مع السلطة . فضلاً عن وجود الرقابة العليا على جميع هذه السلطات والمتمثلة في رقابة الشعب مصدر السلطات كلها عن ضمان تطبيق أحكام القانون الدستوري بما يملكه من وسائل الرقابة الشعبية المختلفة.
    ثالثاً : القانون الإداري :
    وهو مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية ويتبين من ذلك أن قواعد القانون الإداري تنظم المسائل الآتية :
    أ- تحديد الخدمات العامة التي تؤديها السلطة التنفيذية لأفراد الشعب وهي التي تسمى المرافق العامة مثل التعليم والصحة والمواصلات.
    ب- تحديد الأشخاص العامة التي تباشر الأعمال الإدارية كرئيس الدولة والوزراء والمصالح المركزية والمجالس والهيئات الإقليمية اللامركزية التي تتولى ممارسة مهام السلطة التنفيذية في المحافظات والأقاليم المختلفة وتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وهذه الهيئات المحلية اللامركزية.
    ج- ينظم القانون الإداري كل ما يتعلق بالوظيفة العامة ابتداء من شروط تولى الوظائف العامة إلى التأديب والفصل والاستقالة.
    د- يبين القانون الإداري النظام القانوني المتعلق بأموال الدولة العامة وطرق إدارتها واستغلالها.
    هـ - يبين القانون الإداري التصرف والعقود الإدارية وشروط صحتها وطرق الرقابة عليها وكيفية الفصل في المنازعات القضائية التي تقوم بين الأفراد وبين الإدارة.
    رابعاً : القانون المالي :
    وهو مجموعة من القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها أو هو القواعد التي تحكم ميزانية الدولة.
    فأما الإيرادات فيحدد القانون المالي مصادرها وطرق تحصيلها وأهمها الضرائب بأنواعها المختلفة وكذلك المقابل الذي تتقاضاه الدولة من الأفراد نظير ما تؤديه لهم من خدمات وكذلك الريع الذي تدره على الدولة أملاكها الخاصة وأخيراً يعتبر من بين موارد الدولة ما تبرمه من قروض لتنفيذ بعض المشروعات أو سد العجز في الميزانية.
    وأما مصروفات الدولة فهي ما تنفقه الدولة من أموال على أوجه الخدمات والمرافق العامة المختلفة كالدفاع والأمن والصحة.
    خامساً : القانون الجنائي :
    وهو مجموعة القواعد التي تنظم سلطة الدولة في تحقيق الأمن عن طرق تحديد الجرائم المعاقب عليها وبالعقوبة المقررة لكل منها وبيان الإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتنفيذ العقوبة التي قد تصدر عليه.
    والقانون الجنائي ينقسم إلى فرعين هما :-
    1- قانون العقوبات :
    وهو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لها وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين : قسم عام ، وقسم خاص :
    أ- فأما القسم العام فهو الذي يبين الأحكام العامة للمسئولية الجنائية والتي تطبق على جميع الجرائم بوجه عام أيا كان نوعها فهو يعرف الجريمة وأركانها ويقسمها إلى أنواع ثلاثة من الجرائم حسب جسامتها هي المخالفات والجنح والجنايات وينص على العقوبات الخاصة بكل جريمة ويبين أسباب أباحة بعض الجرائم والإعفاء من العقوبة.
    ب- أما القسم الخاص فهو الذي يبين الأحكام الخاص بكل جريمة على حدة حيث يقسم الجرائم إلى أنواع مختلفة أهمها جرائم الأشخاص وهي التي تقع على الإنسان في جسمه أو شرفه أو اعتباره مثل القتل والضرب وجرائم الأموال وهي التي تصيب الأموال المختلفة بضرر مثل السرقة والنصب وخيانة الأمانة.
    2- قانون الإجراءات الجنائية :
    وهو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات التي تتخذ لتطبيق أحكام قانون العقوبات فهو قانون يتكون من قواعد إجرائية تتكفل ببيان طرق استقصاء الجريمة والقبض على المتهم وتفتيشه والتحقيق معه وإجراءات المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن في الأحكام وتنفيذها.
    س5 : اكتب في فروع القانون الخاص ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : القانون المدني .
    ثانيا:ً القانون التجاري .
    ثالثاً : القانون البحري .
    رابعاً : القانون الجوي .
    خامساً : قانون العمل .
    سادساً : قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    سابعاً: القانون الدولي الخاص .
    ثامنا ً: القانون الزراعي .
    الإجابة :-
    أولاً : القانون المدني :
    وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في المجتمع إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص.
    والأصل أن القانون المدني ينظم نوعين من العلاقات :
    النوع الأول : علاقات الأسرة وهي كل ما ينشأ بين الأفراد من العلاقات المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والوصية وسائر المسائل التي يطلق عليها اصطلاح الأحوال الشخصية.
    النوع الثاني : العلاقات المالية وتسمى بالمعاملات أو الأحوال العينية وهي كل ما يتصل بالروابط المالية بين الشخص وغيره.
    أما بالنسبة للقانون المدني المصري فإنه لاعتبارات دينية واجتماعية وتاريخية فقد اقتصر على تنظيم المعاملات المالية أي الأحوال العينية فقط وترك الأحوال الشخصية لتنظمها قواعد الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى المختلفة بالنسبة لغير المسلمين وذلك اعتقاداً بوجود صلة قوية بين الدين وبين روابط الأحوال الشخصية.
    ثانيا:ً القانون التجاري :
    وهو مجموعة القواعد التي تنظم المعاملات التجارية وهي المعاملات التي تنشأ بين التجار أو المتعلقة بالأعمال التجارية.
    - وعلى ذلك فالموضوعات التي ينظمها القانون التجاري تبدأ بتحديد معنى التاجر، ومتى يعتبر العمل تجارياً وواجباً التاجر كالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية وتنظيم العقود والشركات التجارية وتحديد أنواعها المختلفة وبيان مظاهر النشاط التجاري وأدوات التعامل التجاري وهي الأوراق التجارية المختلفة كالكمبيالة والشيك وتنظيم الإفلاس وما يترتب عليه.
    - وقد كان القانون التجاري فرعاً تابعاً للقانون المدني ولكنه انفصل عنه وأصبح فرعاً مستقلاً من فروع القانون الخاص لعدة اعتبارات هي:-
    1- تمتاز العلاقات التجارية بالسرعة والمرونة وضرورة التحرر من القيود والشروط الواردة على المعاملات المدنية.
    2- تقوم المعاملات التجارية على أساس توافر الثقة بين التجار وقد استلزم ذلك وجود بعض النظم الخاصة بالمعاملات التجارية فقط حفاظاً على هذه الثقة ، إلزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ووجود نظام شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه.
    ثالثاً : القانون البحري :
    وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية فهو ينظم ما يرد على السفينة من حقوق وكذلك العقود التي تكون السفينة محلاً لها كبيع السفينة وتجهيزها ورهنها وعلاقة الربان بمالك السفينة وملاحيها وعقد العمل البحري ومسئولية مالك السفينة وعقد النقل البحري وما يترتب عليه من مسئولية الناقل والتأمين على السفينة والبضائع وقد كان السبب في استقلال قواعد القانون البحري عن القانون التجاري كبر قيمة السفينة وتعقد الأنشطة والمخاطر المتعلقة بها.
    رابعاً : القانون الجوي :
    وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية، ويعالج القانون الجوي كل ما يتعلق بالطائرة والملاحة الجوية والحقوق التي ترد على الطائرة من حيث ملكيتها وجنسياتها وتسجيلها وعقد النقل الجوى ومسئولية مالك الطائرة والناقل، ومعظم أحكام القانون الجوى مستمدة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
    خامساً : قانون العمل :
    هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وهو فرع حديث النشأة نسبياً لأن هذه العلاقات كانت محكومة بالأحكام العامة بالعقود الواردة في القانون المدني ولكن بعد الثورة الصناعية وظهور الآلات الحديثة ووجود قوى احتكارية من أصحاب الأعمال استطاعت أن تفرض شروطها في عقود العمل على الطبقة العاملة واستغلالها وفرض الشروط التعسفية مما أدى إلى ظهور اختلال التوازن في عقد العمل بين الحقوق الواسعة المكررة ولصاحب العمل على حساب الالتزامات الملقاة على عاتق العامل فظهرت الحاجة إلى تنظيم تشريعي جديد خاص بعقد العمل يحقق التوازن بين كلا الطرفين ويحمي حقوق ومصالح العمال من تعسف أصحاب الأعمال .
    وينظم قانون العمل كل ما يتعلق بعقد العمل الفردي بين العامل واصحب العمل من تحديد عدد ساعات العمل وظروف العمل والأجر وإصابات العمل والإجازات الدورية والسنوية وكذلك علاقات العمل الجماعية بما يشمل نقابات العمل وعقد العمل المشترك بهذه المسائل .
    سادساً : قانون المرافعات المدنية والتجارية :
    هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والتجاري ،
    ويشتمل قانون المرافعات على نوعين من القواعد :
    الأولى : وهي المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية حيث تبين تشكيل المحاكم المدنية والتجارية وأنواعها وشروط تولي القضاة مهامهم وحقوقهم وواجباتهم وقواعد الاختصاص التي تحدد توزيع ولاية القضاء على المحاكم.
    الثانية : وهي الإجراءات التي تتبع لحماية الحقوق واقتضائها فتبين كيفية رفع الدعاوى والفصل فيها وصدور الأحكام وطرق الطعن فيها.
    سابعاً: القانون الدولي الخاص :
    القانون الدولي الخاص بنظم العلاقة ذات العنصر الأجنبي أياً كان هذا العنصر، سواء أشخاص العلاقة أم موضوعها أم الواقعة المنشئة لها فقد يكون أحد أطرافه العلاقة شخصياً أجنبياً كما لو تزوج مصري بأجنبية ثم قام بينهما نزاع في شأن الزواج فما هو القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع وما هي المحكمة المختصة ؟ كذلك قد يبيع مصري إلى فرنسي عقاراً موجوداً في إيطاليا بمقتضى عقد بيع يتم في أسبانيا فإذا قام نزاع بصدد هذا العقد فأي القوانين يطبق على هذا النزاع.
    وعلى هذا فإن قواعد القانون الدولي الخاص تتناول موضوعين أساسيين :
    الأول : قواعد تنازع القوانين وهي القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقة ذات العنصر الأجنبي من بين عدة قوانين.
    والثاني : قواعد تنازع الاختصاص القضائي وهي التي تحدد المحكمة المختصة بالفصل فيه.
    ثامنا ً: القانون الزراعي :
    وهو فرع جديد حديث النشأة جداً من فروع القانون الخاص انفصل عن القانون المدني ويشتمل على القواعد التي تنظم الملكية الزراعية سواء ببيان الحد الأقصى لهذه الملكية بمقتضى قوانين الإصلاح الزراعي أم تحديد سلطات الملك الزراعي في استعمال واستغلال هذه الملكية.
    وكذلك يتناول القانون الزراعي بيان طرق حماية الملكية الزراعية وتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية.
    س6 : عرف التشريع وبين خصائصه ومزاياه وعيوبه ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : تعريف التشريع .
    ثانيا:ً خصائص التشريع .
    ثالثاً : مزايا التشريع .
    رابعاً : عيوب التشريع .
    الإجابة :-
    أولاً : تعريف التشريع :
    يقصد بالتشريع وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك في الدولة
    والسلطة التي تختص أساساً بوضع التشريع في الدولة هي السلطة التشريعية.
    ثانياً : خصائص التشريع :
    هناك خصائص أساسية يجب توافرها في أي مصدر ليعتبر تشريعاً بالمعني الصحيح.
    1- يجب أن يقصد التشريع وضع قاعدة قانونية بالمعني الصحيح، أي قاعدة سلوك عامة ومجردة وعلى هذا لا يعتبر تشريعاً الأمر الذي يصدر من سلطة عامة متعلقاً بشخص معين بالذات.
    2- يجب أن يصدر التشريع في صورة نصوص مكتوبة الأمر الذي يعطيه التحديد والوضوح وسهولة الرجوع إليه بعكس العرف غير المكتوب والذي يكون من الصعب التعرف عليه.
    3- يجب صدور التشريع من سلطة عامة مختصة في الدولة بوضعه.
    ثالثاً : مزايا التشريع :
    1- يمتاز التشريع بسهولة وسرعة وضعه وتعديله وإلغائه ذلك بمجرد أن يطرأ ظرف جديد يحتاج إلى نص تشريعي فإنه من السهل سرعة صدور تشريع يواجه هذا الظرف من السلطة التشريعية، كما أنه إذا ثبت عدم ملائمة هذا التشريع فإنه من السهل أيضاً تعديله وإلغائه بواسطة السلطة التشريعية وذلك بعكس العرف الذي يتكون من عادات وتقاليد يشترط استمرارها مدة طويلة من الزمن حتى تكتسب عنصر الإلزام وتصبح مصدراً للقاعدة القانونية فالعرف مصدر بطئ التكوين والتشريع مصدر سريع التكوين.
    2- يمتاز تشريع بالدقة والوضوح وسهولة الرجوع إليه وذلك لأن من خصائصه الأساسية صدوره في نصوص مكتوبة الأمر الذي يؤدي إلى استقرار التعامل وتيسير العلم به وفهمه وذلك بعكس العرف الذي يتكون من عادات غير مكتوبة الأمر الذي يجعلها غير محددة.
    3- يؤدي التشريع إلى توحيد النظام القانوني في كل أنحاء الدولة بعكس العرف الذي يغلب عليه أن يكون إقليمياً يسرى في إقليم معين بالدولة.
    4- إن التشريع أداة لتطوير المجتمع عن طريق انتقال النظم القانونية من جماعة إلى أخرى حيث تعمد الدولة في وضع التشريعات التي تنظم وسائل معينة إلى الاستهداء بخبرة الدول الأخرى التي سبقتها في ذلك لتفيد منها في صياغة تشريعاتها وهي فائدة هامة يقدمها التشريع المقارن.
    رابعاً : عيوب التشريع :
    1- يؤخذ على التشريع كونه صادراً من سلطة عامة مختصة فإنها قد لا توفق في معرفة ظروف الجماعة وحاجات الأفراد الحقيقية فيأتي التشريع الوضعي غير متلائم مع هذه الظروف وتلك الحاجات بعكس العرف الذي لا يتصور مخالفته لحاجات وظروف الأفراد لأنه عبارة عن العادات التي يسير عليها الأفراد أنفسهم في حياتهم.
    2- قد تؤدي كتابة التشريع في نصوص مكتوبة إلى تحديد نطاقها ومدلول تطبيقها فيؤدي إلى الجمود والوقوف على مسايرة تطور الظروف السائدة في المجتمع.
    س7 : اكتب في أنواع التشريعات مبيناً أحكام كلاً من التشريع الأساسي والتشريع الفرعي ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : التشريع الأساسي ( الدستور ) .
    ثانياً : التشريع الفرعي ( اللائحة ) .
    الإجابة :-
    أنواع التشريعات وتدرجها :
    تختلف التشريعات في مدى قوتها وطريقة سنها حسب السلطة التي وضعتها أو أهمية المسائل التي تنظمها حيث يمكن إجمال أنواع التشريعات في ثلاثة أنواع تندرج في الأهمية حسب الترتيب التالي : أولاً : التشريع الأساسي وهو الدستور ويليه في القوة التشريع العادي وهو القانون العادي ويليه التشريع الفرعي وهو اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية ويترتب على هذا التدرج أنه لا يجوز أن يخالف التشريع الفرعي التشريع العادي ولا يجوز لهذا التشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي وإذا تعارضت تشريعات من درجتين مختلفتين وجب تغليب التشريع الأعلى فيهما.
    أولاً : التشريع الأساسي : الدستور :
    التشريع الأساسي أو الدستور هو أعلى أنواع التشريعات في القوة وذلك لأنه يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والحقوق والحريات العامة للأفراد .
    1- أما عن كيفية وضع الدستور فإن الدول تختلف في ذلك حسب مدى تقدمها في طريق الديمقراطية فقد يصدر الدستور كمنحة من صاحب السلطان والسيادة فيبدو كما لو كان وليد الإرادة الحرة لهذا الحاكم، وقد يصدر الدستور نتيجة اتفاق بين ممثلي الشعب والحاكم عن طريق انتخاب جمعية تأسيسه ينتخبها الشعب وتتولى وضع الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي على كافة نصوص الدستور .
    2- وأما بالنسبة لتعديل الدستور فإن الدساتير تنقسم في ذلك إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة حسب كيفية وإجراءات هذا التعديل ، فالدستور المرن هو الذي يكون تعديله أو إلغاؤه بقانون عادي. أما الدستور الجامد فهو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بشروط خاصة وإجراءات استثنائية .
    ثالثاً : التشريع الفرعي : اللائحة :
    التشريع الفرعي – ويسمى اللائحة- هو تشريع ثانوي تصدره السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور. وتسمى التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية باللوائح وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع :
    أ- اللوائح التنفيذية : وهي التشريعات التي تضعها السلطة التنفيذية بغرض تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وذلك لأن السلطة التشريعية عندما تسن القوانين فإنها تقتصر فيها على وضع القواعد العامة وتنظيم المسائل الرئيسية في الموضوع محل القانون، وتترك المسائل القانونية والتفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه القوانين إلى السلطة التنفيذية لكي تصدر فيها لوائح تنفيذية وذلك لأنها بحكم وظيفتها في تنفيذ القوانين واتصالها المستمر بالجمهور تكون أقدر من السلطة التشريعية على تعرف التفصيلات الفرعية اللازمة لتنفيذ القواعد .
    2- اللوائح التنظيمية : وهي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريعات لتنظيم المصالح والمرافق العامة. وهذا الحق ممنوح للسلطة التنفيذية بمقتضى إشرافها وهيمنتها وإدارتها للمرافق.
    3- لوائح الضبط : وهي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحفظ الأمن العام وتوفير السكينة وصيانة الصحة العامة، مثال ذلك لوائح المرور ولوائح المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة وحق إصدار هذه اللوائح من اختصاص رئيس الجمهورية.
    س8 : اكتب في مراحل سن التشريع العادي مبيناً أحكام تشريع الضرورة وتشريع التفويض ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : مراحل سن التشريع العادي :
    المرحلة الأولى : اقتراح التشريع :
    المرحلة الثانية : التصويت على مشروع القانون :
    المرحلة الثالثة : عدم اعتراض رئيس الجمهورية :
    ثانياً : حالات خاصة لسن التشريع العادي :
    1- تشريع الضرورة .
    2- تفويض التشريع .
    الإجابة :-
    - التشريع العادي : القانون :-
    التشريع العادي هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، ويطلق على هذا النوع من التشريعات اسم القانون لتمييزه عن غيره من التشريعات .
    أولاً : مراحل سن التشريع العادي :-
    يمر التشريع بثلاث مراحل قبل أن يصبح قانونا وهي :
    المرحلة الأولى : اقتراح التشريع :
    ينص الدستور على أن حق اقتراح التشريعات ثابت لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب. ومشروع القانون الذي يقترحه رئيس الجمهورية يقدم إلى مجلس الشعب ويحال إلى اللجنة البرلمانية التي تختص بموضوع القانون المقترح. أما إذا كان اقتراح القانون مقدماً من أحد أعضاء مجلس الشعب فإنه يحال أولاً إلى لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب لينظر في صلاحيته فإذا وجدته صالحاً أحالته إلى اللجنة المختصة كالاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية.
    المرحلة الثانية : التصويت على مشروع القانون :
    يرسل مشروع القانون من اللجنة المختصة ويطرح على مجلس الشعب لمناقشة هذا المشروع مادة بمادة ويجب للموافقة عليه أن توافق الأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات اعتبر مرفوضاً .
    المرحلة الثالثة : عدم اعتراض رئيس الجمهورية :
    يرسل مشروع القانون بعد موافقة مجلس الشعب عليه إلى رئيس الجمهورية الذي له حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالمشروع ، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون فإنه يرد إلى المجلس لإعادة مناقشته مرة أخرى، فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر .
    ثانياً : حالات خاصة لسن التشريع العادي :
    الأصل هو اختصاص السلطة التشريعية – مجلس الشعب- بسن القوانين العادية، ولكن إلى جانب هذا الأصل فقد نص الدستور على حالتين يحول فيهما رئيس الجمهورية سلطة إصدار التشريع العادي وذلك لاعتبارات معينة وهي :
    1- تشريع الضرورة :
    قد يحدث في غيبة انعقاد مجلس الشعب حالة ضرورة تستوجب صدور قانون على وجه السرعة التي لا تحتمل التأخير لحين دعوة المجلس للانعقاد ، ولذلك اعطت المادة 147 من الدستور لرئيس الجمهورية في هذه الحالة سلطة إصدار التشريعات بها قوة القوانين العادية الصادرة من مجلس الشعب، وذلك بالشروط الآتية :
    أ- يجب أن توجد حالة ضرورة (( أي أن تعرض أمور عاجلة تحتاج لصدور قانون على وجه السرعة ولا تحتمل التأخير لحين انعقاد مجلس الشعب)).
    ب- يجب أن يكون المجلس في عطلة بين أدوار انعقاده أو في فترة الحل أو وقف الجلسات.
    ج- يجب عرض هذه القوانين فوراً على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من صدورها إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف الجلسات وإلا زال ما لها من قوة قانون بأثر رجعي.
    د- يستطيع المجلس أن يلغي هذه القوانين بأثر رجعي أو يعدل من آثارها على النحو الذي يراه.
    2- تفويض التشريع :
    قد تحدث ظروف استثنائية ملحة تستدعي أن يفوض مجلس الشعب رئيس الجمهورية في سن القوانين المتعلقة بمسائل معينة مثل القوانين الخاصة بفرض رسوم أو ضرائب، حيث تقضي المصلحة بكتمان إعلانها لمنع التهرب منها ، لذلك فقد حولت المادة 18 من الدستور لمجلس الشعب أن يفوض رئيس الجمهورية في إصدار تشريعات لها قوة القوانين العادية بالشروط الآتية :
    أ- أن توجد ظروف استثنائية تبرر التفويض مثل أزمة سياسية أو اقتصادية .
    ب- أن يعين التفويض الموضوعات التي تصدر فيها هذه القوانين والأسس التي تقوم عليها .
    ج- أن يكون التفويض موقوتاً بمدة محددة.
    أن تعرض القوانين الصادرة على مجلس الشعب في أول جلسة له بعد انتهاء مدة التفويض.
    س9 : اكتب في نفاذ التشريع ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : إصدار التشريع .
    ثانياً : نشر التشريع .
    ثالثاً : قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون .
    الإجابة :-
    - نفاذ التشريع :-
    إن سن التشريع يكون بالموافقة عليه بالأغلبية اللازمة من السلطة التشريعية وعدم اعتراض رئيس الجمهورية عليه ، ولكن ذلك ليس كافياً لجعل التشريع قابلاً للتطبيق أي نافذاً في العمل ، بل يحتاج الأمر إلى إجراءات أخرى يمكن وصفها بأنها إجراءات تنفيذية لنفاذ القانون هي :
    أولاً : إصدار التشريع :-
    وهو عمل قانوني تقوم به السلطة التنفيذية بقصد تسجيل الوجود القانوني للتشريع بعد انتهاء مرحلة سنه ، وكذلك بقصد وضع هذا التشريع موضع التنفيذ عن طريق تكليف موظفي السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام هذا التشريع.
    وحق إصدار القوانين لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية.
    ولم يحدد الدستور ميعاد إصدار القوانين ولكن من المفروض أن يتم الإصدار فور انتهاء مرحلة سن التشريع حتى لا يتعطل تنفيذ القوانين ، ولذلك فإن رئيس الجمهورية يستطيع إصدار التشريع فوراً بمجرد إبلاغه بموافقة مجلس الشعب عليه دون الانتظار لمدة الثلاثين يوماً المحددة للاعتراض على التشريع.
    ثانياً : نشر التشريع :-
    وهو إجراء لاحق للإصدار يقصد به حمل التشريع إلى علم الكافة وإعلانهم بموعد العمل به. ذلك أنه لما كان القانون يهدف أساساً لتنظيم سلوك الفرد والمجتمع فإنه من المنطقي ومن العدالة ألا نلزم هؤلاء الأفراد بإتباع هذا القانون دون أن يعلموا بأحكامه ولما كان من المستحيل إبلاغ كل فرد على حدة بأحكام القانون ، فإن الوسيلة التي رأى الشارع أنها كفيلة بتحقيق علم الناس كافة القانون هي النشر ، ويلاحظ أن نشر القانون يجب أن يكون بالجريدة الرسمية ، وهي جريدة خاصة مقصورة على نشر القوانين فلا تغني كبديل عن النشر في هذه الجريدة الرسمية أي وسيلة إعلام أخرى كالصحف العادية أو الإذاعة أو غيرها .
    والتشريع لكي يكون سارياً في العمل في مواجهة الأفراد يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من إصداره ولكي يعطي الأفراد مهلة حتى تتاح لهم فرصة كافية للعلم بالقانون والتهيؤ للخضوع لأحكامه.
    فالقانون ينفذ بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ومع ذلك فإنه إذا وجدت دواعي الاستعجال في نفاذ القانون فإن القانون نفسه يستطيع النص على ميعاد أقل لنفاذ كعشرة أيام مثلاً من تاريخ نشره بل قد ينص على العمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية .
    ثالثاً : قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :-
    من القواعد المسلم بها أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية فإنه يفترض علم الكافة به ولا يجوز لأحد أن يعتذر بجهل هذا القانون وذلك على النحو التالي :
    أ- مضمون هذه القاعدة :_ فهي تعني أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومضي المدة اللازمة لنفاذه في العمل ، فإنه يسري في مواجهة جميع الأفراد ويصبح ملزماً لهم ، ولا يستطيع أحد أن يتخلص من تطبيقه بحجة أنه لا يعلمه لأنه بنشر القانون فإنه يفترض علم الكافة به ولا يعفى أحد من الخضوع لأحكامه حتى ولو كان في حقيقة الأمر يجهل أحكامه.
    ب- وأما عن مبررات قاعدة عدم جواز العذر بجهل القانون :_فإنه رغم أن ظاهرها يوحي بأنها مؤسسة على قرينة قانونية مفادها أن نشر أي قانون بالجريدة الرسمية يعتبر في ذاته قرينة على علم جميع الأفراد به والمبرر الحقيقي لهذه القاعدة أنها مبنية على اعتبارات العدالة والمساواة الفعلية بين الناس أمام القانون فالعدالة أو المساواة تقضي خضوع جميع الأشخاص للقانون وعدم السماح لأحدهم بالهروب من حكم القانون بحجة انه بجهله وإلا فقدت القاعدة القانونية صفة العموم وكونها تطبق على جميع الأشخاص في وقت واحد.
    فضلاً عن أن الصالح العام واستتباب الأمن والنظام في المجتمع واستلزم أيضا خضوع الكافة للقانون وإلا لو أعفى البعض من الخضوع للقانون بحجة الجهل به لشاعت الفوضى وعدم الاستقرار ولفتح الباب للتحايل أمام كل شخص يريد التهرب من حكم القانون عن طريق إثبات أنه كان يجهل أحكام القانون .
    ج- وأما عن نطاق قاعدة العذر بجهل القانون :_ فهي من ناحية أولى تنطبق على جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها سواء كان التشريع أم العرف أم الدين أم مبادئ الشريعة الإسلامية .
    ومن ناحية ثانية ، فإنه على الرغم مما ذهب إليه البعض من أن مجال تطبيق هذه القواعد إنما يكون بالنسبة للقواعد الآمرة فقط ، حيث إنها متعلقة بالنظام العام فيجب على جميع الناس مراعاتها ولا يقبل من أحد منهم الاحتجاج بجهلها إذا هم خرجوا عليها ، بعكس القواعد المكملة والتي يجوز للأفراد الاحتجاج بجهلها وعدم معرفتها .
    و الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أن نطاق العمل بقاعدة عدم العذر بجهل القانون نطاق عام يشمل كافة القواعد القانونية سواء الآمرة أم المكملة.
    د- أما الاستثناء الحقيقي على هذه القاعدة فهي حالة واحدة يجوز فيها للأشخاص بجهل القانون، وهي ما يقرره جمهور الفقه من أنه في حالة القوة القاهرة التي تؤدى إلى عزل جزء من إقليم الدولة عزلاً تاماً عن باقي الأجزاء بحيث يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إلى هذا الجزء ، فإنه يجوز لأهالي هذا الإقليم أن يطلبوا عدم تطبيق القانون عليهم بحجة أنهم يجهلونه .
    مثال ذلك إذا وقع فيضان أو حرب أو ثورة وترتب على ذلك محاصرة منطقة وقطع جميع الاتصالات عنها وعدم وصول الجريدة الرسمية إليها .
    هـ - وأخيراً يجب التمييز بين عدم جواز الاعتذار بجهل القانون وبين حالة أخرى قد تختلط معها رغم أنها مختلفة عنها تماماً، وهى حالة الغلط في القانون، فقد يثور الظن بأن الغلط في القانون هي حالة استثنائية يجوز فيها طلب الاعتذار بجهل القانون بحجة الغلط فيه ولكن في حقيقة الأمر فإن الغلط في القانون ليس استثناء على هذه القاعدة ولا فيه خروجاً عليها ، فالغلط في القانون أحد صور الغلط التي تجيز للمتعاقد الذي أبرم عقداً معيناً وقع فيه في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد بسبب هذا الغلط ففي هذه الحالة فإن الشخص لا يطلب استبعاد القانون بل على العكس من ذلك فإنه يطلب تطبيق القانون الصحيح عليه وإبطال العقد الذي أبرمه في ظل تصور خاطئ للقانون .
    ومثال للغلط في القانون أن يبيع أحد الورثة حصته في التركة بثمن معين معتقداً أن القانون يورثه ربع التركة ثم يتضح أنه وقع في غلط القانون وأن القانون يورثه أكثر من ذلك فيطلب إبطال البيع بسبب هذا الغلط .
    س10 : اكتب في الرقابة القضائية على صحة التشريعات ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : الرقابة على شرعية اللوائح .
    ثانياً : الرقابة على دستورية القوانين .
    الإجابة :-
    - الرقابة على صحة التشريع من حيث الشكل ومن حيث الموضوع :-
    أن التشريعات تتدرج من حيث القوة إلى ثلاثة أنواع أولها التشريع الأساسي أي الدستور وثانيها التشريع العادي أي القانون وثالثها التشريع الفرعي أي اللائحة ويقتضي هذا التدرج ألا يخالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى منه، وضماناً لهذا التدرج فإنه تثور مسألة كيفية الرقابة على عدم وقوع هذه المخالفة سواء من حيث الشكل أم من حيث الموضوع.
    والرقابة تتنوع إلى نوعين هما :
    أولاً : الرقابة على شرعية اللوائح :-
    - يجوز للمحكمة بل ويجب عليها أن تمتنع عن تطبيق اللائحة إذا وجدت في موضوعها مخالفة لنصوص القوانين أو قواعد الدستور وإن كانت سلطة المحاكم في ذلك تختلف بالنسبة للمحاكم العادية عنها بالنسبة للقضاء الإداري .
    - بالنسبة للمحاكم العادية فإن سلطتها تقتصر في هذا الصدد على مجرد الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للدستور أو القانون دون أن تملك إلغاء مثل هذه اللائحة وذلك مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات .
    أما بالنسبة للقضاء الإداري فإنه علاوة على حقه في الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون أو الدستور ، فإن له فضلاً عن ذلك الحق في إلغاء مثل هذه اللائحة إما بالطريق المباشر : عن طريق دعوى مستقلة يرفعها الأفراد بطلب إلغاء هذه اللائحة .
    وإما بالطريق غير المباشر : عن طريق طلب إلغائها عند الطعن في القرار الإداري الصادر بناء على هذه اللائحة .
    ثانياً : الرقابة على دستورية القانون :-
    هو حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين من حيث الموضوع، أي أنه إذا تضمن القانون في موضوعه مخالفة للدستور.
    والمحكمة العليا تتولى الفصل في دستورية القوانين في مصر وحدها دون غيرها من المحاكم. وبذلك أصبحت المحاكم الأخرى – عدا المحاكم العليا- غير مختصة بالفصل في دستورية القوانين ولا حتى بمجرد الامتناع عن تطبيقها ، بل يجب عليها إذا دفع أمامها بعدم دستورية قانون معين أن توقف الفصل في الدعوى وتعطى للخصوم ميعاداً يرفعوا فيه دعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويكون الحكم الصادر في ذلك من المحكمة العليا بدستورية أو عدم دستورية القانون مقيداً بجميع المحاكم الأخرى بمختلف درجاتها.
    س11 : اكتب في التقنين مبيناً تعريفه ومزاياه وعيوبه ومراحل انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر ؟
    عناصر الإجابة :-
    أولاً : تعريف التقنين .
    ثانياً : مزايا التقنين .
    ثالثاً : عيوب التقنين والرد عليها .
    رابعاً : انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر.
    الإجابة :-
    أولاً : تعريف التقنين :-
    التقنين هو جميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع بأكمله من فروع القانون ، مبوبة ومرتبة ومرقمة ، في كتاب واحد بواسطة المشرع نفسه .
    مثال ذلك التقنين المدني والتقنين التجاري ، وبذلك فإن الذي يميز التقنين هو أنه بمثابة تشريع بمعنى أنه تجميع رسمي يستلزم أن يكون صادراً من السلطة التشريعية المختصة بإصدار التشريعات في الدولة ، وعلى هذا يرى الشراح أن التقنين لا يختلف عن أي تشريع عادى إلا من حيث سعة نطاقه فله كل ما للتشريع من مزايا مضافاً إليها انه يجمع كل فئة واحدة من القواعد الخاصة بفرع معين من فروع القانون ولذلك يطلق على التقنين لفظ مجموعة أيضاً فيقال المجموعة المدنية فيعنى بها التقنين المدني .
    ثانياً : مزايا التقنين :-
    1- إن تبويب القواعد القانونية وجمعها في نصوص ومواد مرتبة ومرقمة من شأنه تيسير مهمة القاضي أو الفقيه في البحث عن الحكم الذي يريده وسهولة العثور عليه أكثر مما لو تناول البحث عدة تشريعات وقوانين متناثرة من الصعب الإحاطة بها جميعاً .
    2- إن التقنين يسمح بوضع وتبويب كل قاعدة في مكانها الصحيح من حيث طبيعتها القانونية حيث أن التقنين يكون مرتباً ومبوباً على أسس موضوعية تستند إلى تقسيمات كل فرع من فروع القانون .
    3- إن جمع قواعد ونصوص وأحكام كل فرع من فروع القانون في تقنين واحد يشملها جميعاً ، يؤدى إلى تقليل احتمال وقوع التناقض بين القواعد القانونية لأن وجودها معاً يؤدي إلى المقارنة والتوفيق بينها .
    4- إن التقنين سهل دور ووظيفة القانون المقارن ويتخذ وسيلة للاقتباس من القوانين الأجنبية حيث يكون هذا الاقتباس سهلاً من القوانين المجموعة في تقنين مثل التقنين الفرنسي والتقنين السويسري .
    ثالثاً : عيوب التقنين والرد عليها :-
    بما أن القانون كائن اجتماعي متطور يتأثر في نشوئه وفى تطوره بالظروف الاجتماعية ولهذا فإن هذه الطبيعة المتطورة المتغيرة للقانون تتنافى مع تجميع في تقنين مبوب ثابت لأن مثل هذا التقنين سيعوق تطور القانون ويصيبه بالجمود وذلك نظراً لأن التقنين يشمل غالبية القواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من فروع القانون ، ولذلك فهو يكتسب نوعاً من الضخامة والمهابة التي تمنع من تعديله بسرعة بسهولة ليتمشى مع تطور الظروف الاجتماعية السائدة .
    الرد :
    هذا الاعتراض قد وجه إلى التشريع بصفة عامة وأن كان أكثر ظهوراً بالنسبة للتقنين ، ولكن يرى الفقه أن ذلك الجمود لا يكون إلا في السنوات الأولى لوضع التقنين أما بعد مدة معقولة من التطبيق العملي له فإن القضاة والفقهاء يسارعون إلى التوسع في تفسير النصوص بما يتلاءم مع الظروف الجديدة المتطورة في المجتمع .
    رابعاً : انتشار حركة التقنين وخاصة في مصر:-
    انتشرت حركة التقنين في العصر الحديث ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر وكان أول صدور للتقنين المدني الفرنسي سنة 1804م ، وفي مصر كانت أول محاولة للتقنين في سنة 1875 بمناسبة إنشاء المحاكم المختلطة حيث وضعت عدة تقنيات أهمها التقنين المدني والمرافعات والعقوبات وتقنين التجارة البرية والتجارة البحرية وكان معظم هذه التقنيات عبارة عن نقل مختصر ومشوه في كثير من الحالات عن التقنيات الفرنسية .
    وتجرى الآن في مصر حركة لمراجعة التقنيات القائمة مراجعة شاملة في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة تمهيداً لتنقيح وتعديل التقنيات بما يتلاءم مع هذه التطورات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 1:54 pm